السيد محمد الروحاني
136
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة ] الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة ، لا يجوز ( 667 ) للفقير المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد . [ الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ] الثانية والعشرون : لا يجوز ( 668 ) إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللّه .